كتبت/شيرين النعناع
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم ، عن أن يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو... وقال "الوزير" أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل، في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.. وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.. وأكد الوزير محمد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج، للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك يوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو 2024، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل، في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر... ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة-كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الإجتماعية ،والقومية ،من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، والمتضمن، أن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارات المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم، أن يوم الخميس القادم، الموافق 25 يوليو، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو.
موعد اجازة ثورة ٢٣ يوليو للقطاع الخاص
قال وزير العمل، إنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الخميس المقبل (اجازة ثورة ٢٣ يوليو)، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، حيث يستحق العامل في هذه الحالة أجره العادي بالإضافة إلى أجر يوم الإجازة، وفقًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. يتمتع العاملون بالقطاع الخاص بإجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والمناسبات بناءً على قرار من الوزير المختص.
أشار جبران إلى صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024، الذي يتعلق بإجازة يوم الخميس المقبل (اجازة ثورة ٢٣ يوليو)، وأكد على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج، ليتسنى العمل بمقتضاه وضمان التنفيذ السليم له.
وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 (اجازة ثورة ٢٣ يوليو)، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو، مع التنبيه على حق صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا استدعت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، أجرًا مثليًا لهذا الأجر.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، بقدر الإمكان، لتحقيق الغايات الاجتماعية والوطنية، بما في ذلك الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، الذي يحدد يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 ميلادية كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص (اجازة ثورة ٢٣ يوليو)، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
إرسال تعليق