بقلم المحرره القانونيه/سما ايمن
يعد موضوع الحماية الدبلوماسية من المواضيع التي تثير الكثير من النقاش بين فقهاء
القانون الدولي، كما يحدد مبدأ الحماية الدبلوماسية تلك العلاقات الموجودة بين الفرد والدولة حيث
تعرف هذه العلاقه تطورات كثيرة في ظل المفاهيم الجديدة للدولة وكذلك انتماء الفرد إلى هذه
الدولة الذي يعد غير قابل الانفصال عنها.
ومن هنا يمكن إيضاح مفهوم دعوي الحمايه الدبلوماسية وهي : مطالبه دوله من خلال وسائل التسويه السلميه بمسؤليه دوله أخري عن الأضرار التي سببتها لشخص سواء كان طبيعي أو معنوي ولكن يحمل جنسيه الدوله الأولي
ولذلك : فإن لتطبيق دعوي الحمايه دبلوماسية بوجود عده شروط وهما شروط اساسيه وضروريه
الشرط الأول: وجود رابطه الجنسيه بين المضرور والدوله
بمعني أن لابد من أن يكون جنسيه الشخص المضرور نفس جنسيه الدوله التي تتبني رفع دعواه وإلا كانت الدعوي غير مقبوله
لكن يوجد استثناءات علي هذا الشرط طبقاً للقانون الدولي العام
اذا كان شخص عديم الجنسيه أو من اللاجئين تكون دعوي مقبوله بشرط أن يكون الدوله التي يقيم فيها هي التي تباشر الدعوي بصفه شرعيه ومعتاده بشرط : عدم جواز مباشرة الدعوي ضد دوله اللاجئ
ثانياً: اذا كان شخص اعتباري
العبره هنا: بجنسيه الشركه وليس جنسيه المساهمون
ثالثاً: إذا كان الشخص المضرور متعدد الجنسيه
يكون لكل الدول التي يحمل جنسيتها الشخص أو لبعضها الحق في مباشره الدعوي ولكن لا يجوز رفعها من دوله يحمل جنسيتها ضد دوله أخري يحمل جنسيتها أيضا
الشرط الثاني : استفاد طرق الرجوع الداخلية
بمعني أن هذا الشرط يقوم بإيضاح أنه يجب علي الشخص أن يقوم باتخاذ جميع وسائل الإنصاف الاداريه أو القضائية التي يتيحها النظام القانوني الداخلي لإصلاح الضرر
ولكن هناك استثناءات علي هذا الشرط
اولا: لا يطلب من الشخص المضرور استنفاد طرق الرجوع الداخلية إذا كان لا يوجد طرق الرجوع تؤدي إلي إصلاح فعل الضرر
مثال كما لو كانت المحاكم الداخليه غير مختصه بنظر النزاع
ثانياً: لا يطلب من الشخص المضرور استنفاد طرق الرجوع الداخلية إذا كان طرق الإنصاف سوف تستغرق وقتاً طويلاً ومبالغ فيه ذلك لأسباب تتعلق بالدوله المدعي عليها وليس لاسباب فنيه
ثالثاً:لا يطلب من الشخص المضرور استنفاد طرق الرجوع الداخلية إذا كان لا يوجد رابطه مناسبه بين الضرر والدوله المدعي عليها
رابعاً: لا يطلب من الشخص المضرور استنفاد طرق الرجوع الداخلية إذا كان تم منعه من استخدامه لطرق الرجوع الداخليه
خامساً: لا يطلب من الشخص المضرور استنفاد طرق الرجوع الداخلية إذا كانت الدوله المدعي عليها وافقت علي عدم استنفادها
مثال: وجود اتفاقيه تنص علي ذلك
الشرط الثالث من شروط الواجب توافرها لمباشره دعوي الحمايه دبلوماسية.( مدي اعتبار الأيدي النظيفه شرطاً لمباشره الدعوي )
اي ان لا يكون الشخص المضرور له علاقه بالضرر الذي أصابه حتي يستفاد من دعوي الحمايه الدبلوماسية اي بطريقه أخري أنه يجب أن تكون يد المضرور نظيفه غير ملوثه بما اصابه من ضرر
ولكن في الحقيقه ان هذا الشرط اثار اختلاف كبير بين الفقهاء
فكان هناك رأيين هناك اتجاه مؤيد واتجاه معارض
إرسال تعليق